المحقق الكركي

448

جامع المقاصد

ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما وهو في أيديهما فيحكم لذي البينة ، فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع اليمين ، أو لمن جذعه عليه على رأي ، أو

--> ( 1 ) في ( م ) : لتبرئة . ( 2 ) التذكرة 2 : 194 .